responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 200
122 - قال في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}: " أجمع الفقهاء على أن المُكْرَه على الكفر، وعلى شتم الرسول، والأصحاب، وترك الصلاة، وقذف المحصنة، وما أشبهها من ترك الطاعات وارتكاب المنهيات بوعيد مُتْلِف، أو ضرب شديد، له أن يفعل ما يُكْرَه عليه، وإن أبى ذلك حتى يعطب فهو الأفضل ".
قلت: ما أجمع الفقهاء على هذا، فإن عند أبي حنيفة وأصحابه إذا أكره على أكل الميتة، وشرب الخمر لم تحل له، إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه، أو على عضو منه، فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم عليه، ولا يسعه أن يصبر على ما أوعده به، فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم.

اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست